المصلحة التأمينية في عقد التأمين البحري
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
نظراً لما تشكله التجارة البحرية من أهمية في حياة الأمم والشعوب، حيث أن معظم البضائع يتم نقلها بحراً فقد تتعرض هذه البضائع أو حتى السفن إلى خطر كبير، ذلك دعا إلى ضرورة إيجاد طريقة لحمايتها، وإعادة الثقة إلى هذا النوع من النقل، باستحداث قواعد قانونية تنظم التأمين البحري وقد نظم المشرع الأردني في قانون التجارة البحرية- مع الاحتفاظ بتطبيق قواعد القانون المدني- في حالة فراغ النص على أي مسألة متعلقة بالموضوع بمالا يتعارض مع قواعد قانون التجارة البحرية، وحيث أنه من ضرورات وأساسيات عقد التأمين وجود المصلحة التأمينية، فلا تأمين بلا مصلحة، فإنه لا بد من قيام مصلحة معتبرة قانوناً بين التأمين والشيء أو الشخص موضوع الـتأمين، وذلك منعاً للمقامرة ولإمكانية قياس حجم الخسارة، مع ضرورة توافر شروط المصلحة بأن تكون مادية ومشروعة لا تخل بالنظام العام والآداب العامة (*).
(*) الباحثة، د. أسماء محمد خلف الرقاد، دكتوراه في القانون الخاص، استاذ مساعد، جامعة البلقاء التطبيقية، عمان- الأردن.
التنزيلات
تفاصيل المقالة
يرجى قراءة شروط حقوق التأليف والنشر بعناية
إن مخطوط البحث المذكور والمقدم للمجلة الأفريقية للعلوم السياسية لم يسبق نشره.
- لم يقدم هذا المخطوط للنشر كليا أو جزئيا لأية جهة أخرى سواء في مجلة علمية أو صحفية أو أية وسيلة أخرى.
- نوافق على نشر المخطوط في المجلة بأية وسيلة سواء أكانت مطبوعة أو إلكترونية أو أية وسيلة أخرى، وعلى نقل حق النشر والتأليف إلى المجلة.
- إن المعلومات المذكورة في المخطوط هي من تأليفي/ تأليفنا وأن مساهمتي/ مساهمتنا في البحث جوهرية
- راجعت/ راجعنا النسخة النهائية للمخطوط ونحن نتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لما قد يرد في البحث.
- كل من شارك في تأليف هذا العمل ورد اسمه مع مجموعة المؤلفين ولم يحرم أحد.