المصلحة التأمينية في عقد التأمين البحري

محتوى المقالة الرئيسي

أسماء محمد خلف الرقاد, الدكتورة

الملخص

نظراً لما تشكله التجارة البحرية من أهمية في حياة الأمم والشعوب، حيث أن معظم البضائع يتم نقلها بحراً فقد تتعرض هذه البضائع أو حتى السفن إلى خطر كبير، ذلك دعا إلى ضرورة إيجاد طريقة لحمايتها، وإعادة الثقة إلى هذا النوع من النقل، باستحداث قواعد قانونية تنظم التأمين البحري وقد نظم المشرع الأردني في قانون التجارة البحرية- مع الاحتفاظ بتطبيق قواعد القانون المدني- في حالة فراغ النص على أي مسألة متعلقة بالموضوع بمالا يتعارض مع قواعد قانون التجارة البحرية، وحيث أنه من ضرورات وأساسيات عقد التأمين وجود المصلحة التأمينية، فلا تأمين بلا مصلحة، فإنه لا بد من قيام مصلحة معتبرة قانوناً بين التأمين والشيء أو الشخص موضوع الـتأمين، وذلك منعاً للمقامرة ولإمكانية  قياس حجم الخسارة، مع ضرورة توافر شروط المصلحة بأن تكون مادية ومشروعة لا تخل بالنظام العام والآداب العامة (*).


 


(*)    الباحثة، د. أسماء محمد خلف الرقاد، دكتوراه في القانون الخاص، استاذ مساعد، جامعة البلقاء التطبيقية، عمان- الأردن.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
[1]
محمد خلف الرقاد أ., "المصلحة التأمينية في عقد التأمين البحري", ajps, م 11, عدد 1, 2022.
القسم
علوم سياسية